محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

451

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب الخمر فمضى عليه زمان ولم يحد ولم يتب ، فإن الحد لم يسقط عنه ، وكذا سائر الحدود . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط بتقادم العهد حد الشرب وحد الزنا دون حد القذف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز الضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . وعند أَحْمَد لا يضرب إلا بالسوط . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اجتمع حد الزنا وحد القذف وحد الشرب ، والقطع لأخذ المال في غير المحارية ، والقطع لأخذ المال في المحاربة ، والقتل في غير المحاربة ، فإن هذه الحدود تقام عليه ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، فإذا اندملتا قتل قصاصًا . وعند ابن مسعود والنَّخَعِيّ يقتصر على القتل وحده . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وانعقد الإجماع عليه أن من شرب الحمر فحدَّ ثم عاد فحدَّ ثم عاد فحدَّ ثم عاد في الرابعة أنه يحد ولا يقتل . وعند الْإِمَامِيَّة يقتل في الثالثة ولا يحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من شرب النقاع لا يحد . وعند الْإِمَامِيَّة يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامها مجرًا واحدًا . * * *